أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ذبح المرأة للبهائم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ذبح المرأة للبهائم
معلومات عن الفتوى: حكم ذبح المرأة للبهائم
رقم الفتوى :
7361
عنوان الفتوى :
حكم ذبح المرأة للبهائم
القسم التابعة له
:
أحكام الذبائح
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية الذبح للبهائم أم أن هذا الفعل خاص بالرجال؟
نص الجواب
الحمد لله
لا حرج في ذبح المرأة ولا فرق بينها وبين الرجل، وهما في الأمر سواء، فإن امرأة كانت ترعى غنمًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى الذئب على واحدة منها فأدركت الشاة وهي حية فذكتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها فأذن في ذلك [انظر "صحيح الإمام البخاري" (6/226) من حديث معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ.] مما يدل على أن ذبح المرأة لا حرج فيه وأنه مثل ذبح الرجل، والله تعالى يقول: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة: آية 3.]، وهذا يشمل المسلم سواء كان ذكرًا أو أنثى أو كتابيًّا أو كتابية من أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [سورة المائدة: آية 5.]. سواء ذكاها رجل منهم أو امرأة، وكذلك من المسلمين، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: